السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

48

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

- لمّا ولد الرضا عليه السلام : « إنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً ، وليس من الأئمة عليهم السلام أحد يولد إلّا مختوناً طاهراً مطهراً ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى ؛ لإصابة السنّة ، واتباع الحنيفيّة » « 1 » . هذا إذا كان مختوناً بالكامل ، أمّا إذا بقي شيء من موضع الختان ، فهل يجب قطعه فيكون بمنزلة ختان غير كامل أم لا ؟ ذهب النووي في المجموع إلى أنّه يجب قطعه حتى يبين جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان « 2 » . 5 - ختان الكافر بعد إسلامه : ذهب الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى وجوب الختان على الكافر إذا أسلم وإن طعن في السنّ « 3 » ، ويظهر من بعض الحنفيّة الميل إلى عدم الوجوب « 4 » . واستدلّ عليه - مضافاً إلى دعوى الإجماع « 5 » ، وعموم أدلة الختان المتقدّمة الشامل للصغير والكبير ، المسلم والكافر - بما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله لرجل وقد أسلم : « ألقِ عنك شعر الكفر واختتن » « 6 » . وبما رواه السكوني عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة » « 7 » . أمّا المرأة الكافرة إذا أسلمت فحكمها حكم المرأة المسلمة المسنّة ، لا يجب ختانها . نعم ، استحبّ لها ذلك « 8 » ؛ لما رواه أبو بصير ( المرادي ) قال : سألت أبا جعفر ( الباقر ) عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك ، فتُسْلِم ، فيطلب لها من يخفضها ، فلا يقدر على امرأة ، فقال : « أمّا السنّة فالختان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 438 ، ب 53 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 2 ) المجموع 1 : 304 . ( 3 ) النهاية : 502 . شرائع الإسلام 2 : 344 . قواعد الأحكام 3 : 97 . كشف اللثام 7 : 529 رياض المسائل 10 : 508 . جواهر الكلام 31 : 263 . فتح القدير 2 : 203 . الثمر الداني : 410 . المغني 1 : 71 . مواهب الجليل 1 : 454 ، ط دار الكتب العلمية . مغني المحتاج 4 : 203 . كشّاف القناع 1 : 93 . ( 4 ) الجوهر النقي 8 : 323 - 326 . ( 5 ) مهذّب الأحكام 25 : 263 . ( 6 ) سنن أبي داود 1 : 98 ، ح 356 . ( 7 ) وسائل الشيعة 21 : 440 ، ب 55 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 8 ) النهاية : 502 . شرائع الإسلام 2 : 344 . قواعد الأحكام 3 : 97 . كشف اللثام 7 : 529 رياض المسائل 10 : 508 . جواهر الكلام 31 : 263 . فتح القدير 2 : 203 . الثمر الداني : 410 . المغني 1 : 71 . مواهب الجليل 1 : 454 ، ط دار الكتب العلمية . مغني المحتاج 4 : 203 . كشّاف القناع 1 : 93 .